السيد محمد صادق الروحاني

55

منهاج الفقاهة

وأما المعدود فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه فالكلام فيه كما عرفت في أخويه ، { 1 } وربما ينافيه التقرير المستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ، فيكال بالمكيال ثم يعد ما فيه . ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال : لا بأس به . فإن ظاهر السؤال اعتقاد السائل عدم جواز ذلك في غير حال الضرورة ، ولم يردعه الإمام عليه السلام بالتنبيه على أن ذلك غير مختص بصورة الاضطرار ، لكن التقرير غير واضح ، فلا ينهض الرواية لتخصيص العمومات ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا . وأما كفاية الكيل فيه أصالة فهو مشكل لأنه ، لا يخرج عن المجازفة ، والكيل لا يزيد على المشاهدة . وأما الوزن ، فالظاهر كفايته بل ظاهر قولهم في السلم أنه لا يكفي العد في المعدودات ، وإن جاز بيعها معجلا بالعد ، بل لا بد من الوزن ، أنه لا خلاف في أنه أضبط وأنه يغني عن العد ، فقولهم في شروط العوضين أنه لا بد من العد في المعدودات محمول على أقل مراتب التقدير

--> 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 2 . 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب عقد البيع حديث 1 .